عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني

234

النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات

إلا أخوه المعروف النسب ، إلا أن يموت ولا يموت ولا وارث له غير هذا ( المقر له ) ( 1 ) فإنه يرثه . قال أحمد ابن ميسر ، في الذي هلك عن ولدين ، فأقر أحدهما بأخ فأعطاه ثلث ما في يده ، ثم مات المقر ، فلا يرثه المقر به لأن نسبه لم يثبت ، ولو مات المقر به ولا وارث له غير ورثة أبيه ، فيأخذ المقر ( 2 ) من تركته ما دفع إليه ، ولا حجة / عليه في هذا ، وأما إن كان يرثه أحد من غير ورثة الأب ، فلا يأخذ المقر من تركته شيئا لا ما أعطاه ولا غيره . في الورثة يقرون بوارث فيقول المقر به عندي نصيبي من كتاب ابن ميسر ، وكتاب أيوب البصري واللفظ له ، إذا قسم الورثة التركة ، ثم طرأ وارث فأقروا به ، فقال عندي مورثي ، ( فإنه يضع ما عنده إلى ما قسموا ) ( 3 ) ، فإن كان نصيب كل واحد منهم في كل حال واحدا ، فلا تراجع بينهم ، وإن كان يصير لبعضهم أكثر فليتراجعوا ، فلو مات رجل وترك أبويه وابنتيه ، فأخذ أبواه الثلث ، وابنتاه الثلثين ، ثم أقر جميعهم ببنت ، فقالت عندي نصيبي ، قال فريضته في الإنكار من ستة ، وفي الإقرار من ثمانية عشر على تصحيحها ، وللأبوين الثلث : ستة ، وللبنات الثلاث الثلثان أربعة لكل بنت ، فأسقط سهام الطارئة أربعة فتبقى أربعة عشر ، فالأربعة التي أسقطتها هي مثل سبعي الأربعة عشر فأردت أن أزيد على فريضة الإنكار [ وهي ستة مثل ] ( 4 ) سُبُعها ، كما أسقطت من هذه ولا سبع لها ، فاضرب ستة في سبعة تبلغ اثنين وأربعين ، ثم احمل عليها سبعيها اثني عشر تبلغ أربعة وخمسين ، فللأبوين سدسها ثمانية عشر ، وللبنات الثلثان ستة وثلاثون لكل واحدة اثنا عشر ( 5 ) وأسقط / سهم الطارئة تبقى اثنان وأربعون ، فقد

--> ( 1 ) في ص وت ( ولا وارث له غير هذا المقر ) والصواب ما أثبتناه . ( 2 ) في الأصل ( فليأخذ المقر له ) . ( 3 ) كذا في الأصل والعبارة في النسخ الأخرى ( فإنك تضم ما عنده إلى ما قسموا ) . ( 4 ) ما بين معقوفتين ساقط من ص وت مثبت من البيان والتحصيل ومن هامش الأصل . ( 5 ) في النسخ كلها ( لكل واحدة اثني عشر ) والصواب ما أثبتناه .